
ان الدفوع تتمثل في اقرار المشرع للمدعى عليه ، الحق في الدفاع عن نفسه و حماية مصالحه في الدعوى المرفوعة بوجهه و ذلك عن طريق الدفوع.
الدفوع بمعناها الواسع هي مختلف الوسائل التي منحها القانون للمدعى عليه ليواجه ادعاءات المدعي و يرد عليها ليتجنب الحكم عليه في الدعوى. فهي ما يلجأ اليه المدعى عليه للرد على مزاعم خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه سواء كانت هذه الوسائل موجهة الى الدعوى او بعض اجراءاتها او موجهة الئ اصل الحق المدعى به او الى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكراً اياها.
المدعى عليه عندما يمارس حقه عن طريق الدفوع ؛ يختار النوع الذي يتلاءم و مركزه في الدعوى:
-فان كان هناك خللا من الناحية الشكلية للدعوى المرفوعة ضده؛ عندها يثير الدفوع الاجرائية التي من شأنها عرقلة السير بالدعوى دون التعرض لاساس حق المدعى عليه.
-اما اذا كان الدفع ينصب على ذات الحق المدعى به ، كإنكار وجوده حينها نكون امام دفاع بالاساس و الذي يترتب على قبوله رفض الطلب المدعى به.
-و قد يرى المدعى عليه انه من المناسب اثارة دفع من شأنه منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى اساساً ؛ نكون امام الدفع بعدم القبول .
و عند اقامة الدعوى و نشوء رابطة الخصومة ؛يحق للمدعى عليه ان يمارس حقه بالدعوى ؛ اي حقه بتقديم وسائل الدفاع بهدف رد مطالب المدعي.ويشكل الدفاع ، كالمطالبة القضائية؛ حقا معترفا به للشخص بأن يطلب من القضاء حماية حقوقه.و تقسم وسائل الدفاع التي يتقدم بها المدعى عليه ثلاثة انواع:
١)الدفاع في الاساس التي تكون رداً على ما يتذرع به المدعي بالاساس
٢)الدفوع الاجرائية التي ترمي الى الاعلان عن عدم قانونية المحاكمة؛ او سقوطها او وقف سيرها؛ اي ان هذه الدفوع تستهدف المحاكمة
٣) الدفوع بعدم القبول التي تهدف الى نفب حق المدعي المكرس ان لجهة شخص الخصوم ، الموضوع او المهل .
اكتشاف المزيد من الاتحاد الدولى للصحافة العربية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.